إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة ، ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثلى حقيقة شرعية ، ولا متشرعة ، وليس المراد معناه اللغوي ، إذ المراد بالمثل ، لغة المماثل .
فان أريد من جميع الجهات ، فغير منعكس
وان أريد من بعضها ، فغير مطرد وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه
شرح
فإنه لا يجوز بيع ما لم يشاهد ، ولم يوصف وصفا رافعا للضرر منه إذا كان غير مشاهد ( إلى غير ذلك ) من التعريفات ( مما حكاه ) العلامة ( في التذكرة عن العامة ، ثم لا يخفى انه ليس للفظ المثلى حقيقة شرعية ) بان يكون الشارع نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر ، ( ولا متشرعة ) بان يكون المتشرعة نقلوه إلى معنى خاص ( وليس المراد ) في كلام الفقهاء ( معناه اللغوي ، إذ المراد بالمثل لغة المماثل ) وهذا غير مراد للفقهاء .
( فان أريد ) المماثل ( من جميع الجهات فغير منعكس ) اى غير جامع للافراد ، فالفقهاء يذكرون - مثلا - ان الحنطة مثلي مع أن بعض الحنطة ليس مثلا - من جميع الجهات - لبعضها الآخر .
( وان أريد ) المماثل ( من بعضها ) اى بعض الجهات ( فغير مطرد ) اى غير مانع للاغيار ، إذ الجارية - وهي ليست مثلية في عرف الفقهاء - بعض افرادها تماثل بعضها الآخر في بعض الجهات ( وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان ) اى بعنوان ان : المثلى حكمه كذا ، ( حتى يبحث عنه ) للزوم تنقيح موضوعات الاحكام