والفوات تحت اليد العادية . فلو غصب عبدا ، أو جارية ، أو عقارا ، أو حيوانا مملوكا ، ضمن منافعه ، سواء اتلفها ، بان استعملها أو فاتت تحت يده ، بان بقيت مدة في يده لا يستعملها ، عند علمائنا أجمع .
ولا يبعد ان يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشترى فيما نحن فيه خصوصا مع علمه ، سيما مع جهل البائع به .
واظهر منه ، ما في السرائر في آخر باب الإجارة من : الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ، مع قوله في باب البيع : ان البيع
شرح
والفوات تحت اليد العادية ) اى سواء فوّتها ، أو فاتت هي بنفسها .
( فلو غصب ) شخص ( عبدا ، أو جارية ، أو عقارا ، أو حيوانا مملوكا ضمن ) الغاصب ( منافعه ، سواء اتلفها بان استعملها ، أو فاتت تحت يده ، بان بقيت مدة في يده لا يستعملها عند علمائنا أجمع ) انتهى كلام التذكرة .
( ولا يبعد ان يراد باليد العادية ، مقابل اليد الحقة ، فيشمل يد المشترى فيما نحن فيه ) من البيع الفاسد ( خصوصا مع علمه ) اى المشترى بالفساد ( سيّما مع جهل البائع به ) اى بالفساد .
كما أنه يحتمل ان يراد باليد العادية من يده ، يد تعد وظلم كالغاصب إذ لا تسمى يد المشترى يدا عاديه وان كان البيع فاسدا ، فلا يكون كلام التذكرة شاهد الضمان المنافع غير المستوفاة فيما نحن فيه .
( واظهر منه ) اى من كلام التذكرة ، ظهورا في الضمان لغير المستوفاة ( ما في السرائر في آخر باب الإجارة من : الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة ) فإنه إذا ضم قوله هذا ( مع قوله في باب البيع : ان البيع