الفاسد عند أصحابنا ، بمنزلة الشيء المغصوب الّا في ارتفاع الاثم عن امساكه انتهى .
وعلى هذا : فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة ، وان كان المترائي من ظاهر صحيحة أبى ولّاد : اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة .
الّا انّا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الّذي هو موردها
« الرابع » : إذا تلف المبيع
[ فإن كان مثليا وجب مثله ]
شرح
الفاسد عند أصحابنا ، بمنزلة الشيء المغصوب ، الّا في ارتفاع الاثم عن امساكه ، انتهى ) فإنه لا اثم في البيع الفاسد وانما الاثم خاص بالغصب ، فهم من القولين : ضمان المنافع غير المستوفاة في باب البيع الفاسد .
( وعلى هذا ) الّذي عرفت كلامي التذكرة ، والسرائر ( فالقول بالضمان ) للمنافع غير المستوفاة ( لا يخلو عن قوة ، وان كان المترائي من ظاهر صحيحة أبى ولاد : اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة )
فالاختصاص في المقام الّذي هو أدون من الغصب بطريق أولى فالمضمون هي المنافع المستوفاة ( من : البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة ) لا سائر منافعه التي لم يستوفها .
( الّا انّا لم نجد بذلك ) اى باختصاص الضمان بالمنافع المستوفاة ( عاملا في المغصوب الّذي هو موردها ) اى مورد الصحيحة فكيف يمكن ان يستند إلى الصحيحة في غير موردها ؟ .
( « الرابع » ) من الأمور المترتبة على البيع الفاسد ( إذا تلف المبيع )