فإن كان مثليا ، وجب مثله بلا خلاف ، الا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي .
وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلى ، فالشيخ ، وابن زهرة وابن إدريس ، والمحقق ، وتلميذه ، والعلامة ، وغيرهم قدس الله أرواحهم ، بل المشهور - على ما حكى - : انه ما يتساوى اجزائه من حيث القيمة ، والمراد : باجزائه ، ما يصدق عليه اسم الحقيقة ، والمراد : بتساويها من حيث القيمة ، تساويها بالنسبة ، بمعنى : كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر ، كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار .
شرح
بالبيع الفاسد ( فإن كان مثليا ) كالحنطة ( وجب مثله بلا خلاف ، الا ما يحكى عن ظاهر الإسكافي ) مما يظهر منه صحة دفع القيمة أيضا .
( وقد اختلف كلمات أصحابنا في تعريف المثلى ، فالشيخ وابن زهرة ، وابن إدريس ، والمحقق ، وتلميذه ، والعلامة ، وغيرهم قدس الله أرواحهم بل المشهور - على ما حكى - ) عنهم : ( انه ما يتساوى اجزائه من حيث القيمة ) فإذا كان قيمة هذا الربع منه دينارا كان قيمة ذلك الربع منه أيضا دينارا ( والمراد : باجزائه ، ما يصدق عليه اسم الحقيقة ) كاسم الحنطة في المثال ( والمراد : بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة ) اى نسبة البعض إلى البعض ( بمعنى : كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر ) كهذا الربع بالنسبة إلى ذلك الربع ( كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار )
فكما ان الربع ، يساوى مقداره ربع الآخر ، كذلك قيمة هذا الربع ،