الثاني : عدم الضمان كما عن الايضاح ، الثالث : الضمان الّا مع علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع ، الرابع : التوقف في هذه الصورة ، كما استظهره جامع المقاصد ، والسيد العميد ، من عبارة القواعد ، الخامس :
التوقف مطلقا كما عن الدروس ، والتنقيح ، والمسالك ، ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين .
وقد عرفت ان التوقف أقرب إلى الانصاف ، الّا ان المحكى عن التذكرة ان منافع الأموال من : العبد ، والثياب والعقار وغيرها ، مضمونة بالتفويت .
شرح
فهم قائلون بالضمان ( الثاني عدم الضمان ) مطلقا ( كما عن الايضاح ، الثالث الضمان الّا مع علم البائع ) فإذا علم البائع ، بفساد المعاملة ، فلا ضمان على المشترى ( كما عن بعض من كتب ) حاشية ( على الشرائع ، الرابع : التوقف ) بأنه هل يضمن ، أم لا ( في هذه الصورة ) اى صورة علم البائع ( كما استظهره جامع المقاصد ، والسيد العميد ، من عبارة القواعد ) على ما عرفت والقول الأخير وهو : ( الخامس التوقف ) في الضمان ( مطلقا ) حتى في صورة جهل البائع بالفساد ( كما عن الدروس ، والتنقيح ، والمسالك ، ومحتمل القواعد ، كما يظهر من فخر الدين ) في انه حمل عبارة القواعد على الاطلاق ، لا على التقييد كما صنع غيره .
( وقد عرفت ان التوقف ) مطلقا ( أقرب إلى الانصاف ، الا ان المحكى عن التذكرة ) ما لفظه : ( ان منافع الأموال من : العبد ، والثياب ، والعقار وغيرها ) كالأراضي ، والبساتين ، والدور ، وما أشبه ( مضمونة بالتفويت