والانصاف ان للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس ، والتنقيح ، مجالا ،
وربما يظهر من القواعد ، في باب الغصب عند التعرض لاحكام البيع الفاسد ، اختصاص الاشكال والتوقف بصورة علم البائع ، على ما استظهره السيد العميد ، والمحقق الثاني ، من عبارة الكتاب ، وعن الفخر حمل الاشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء .
فتحصل من ذلك كله ان الأقوال في : ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة ، الأول : الضمان وكأنه للأكثر .
شرح
( والانصاف ان للتوقف في المسألة ) وان المشترى هل يضمن المنافع غير المستوفاة ، أو لا يضمنها ( كما في المسالك ، تبعا للدروس ، والتنقيح ) فإنهم توقفوا في الضمان وعدمه ( مجالا ) لما عرفت من عدم تمامية أدلة امر الطرفين .
( وربما يظهر من القواعد ، في باب الغصب عند التعرض لاحكام البيع الفاسد ، اختصاص الاشكال والتوقف ) في الضمان ، وعدمه ، للمنافع غير المستوفاة . ( بصورة علم البائع على ما استظهره ) من كلام العلامة ( السيد العميد ، والمحقق الثاني ، من عبارة الكتاب ) اى القواعد ( وعن الفخر حمل الاشكال ) في الضمان ( في العبارة ) اى عبارة القواعد ( على مطلق صورة عدم الاستيفاء ) سواء علم البائع بالفساد ، أم لا .
( فتحصل من ذلك كله ) الّذي ذكرناه من أقوالهم في : ضمان المنافع غير المستوفاة ( ان الأقوال في ضمان المنافع غير المستوفاة خمسة الأول الضمان ) مطلقا ( وكأنه للأكثر )