تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ولذا قيل في توضيحه : ان المقدار منه إذا كان يسوى قيمة ، فنصفه يسوى نصف تلك القيمة . ومن هنا رجّح الشهيد الثاني : كون المصوغ من النقدين قيميا قال : إذ لو انفصلت ، نقصت قيمتها . قلت : وهذا يوجب ان لا يكون الدرهم الواحد مثليا ، إذ : لو
شرح
تساوى قيمة الربع الآخر ، فقولهم : ما يتساوى اجزائه من حيث القيمة ، في مقابل : الشاة ، مثلا ، إذ لو فرضنا رأسها : حقة ، ويدها : حقة ، لم تتساو قيمتهما ، بل تختلف ( ولذا قيل في توضيحه : ان المقدار منه ) اى المثلى ( إذا كان يسوى قيمة ) كالحقة منه تسوى دينارا ( فنصفه يسوى نصف تلك القيمة ) كنصف الحقة ، يسوى نصف دينار ، وربع الحقة ربع دينار ، والحقتين دينارين وهكذا صاعدا ، ونازلا . ( ومن هنا ) اى عدم صدق هذا التعريف ( رجّح الشهيد الثاني : كون المصوغ من النقدين ) الذهب والفضة ( قيميا ) لا مثليا ( قال : إذ لو انفصلت ، نقصت قيمتها ) فالآنية الذهبية التي تسوى مائة دينار ، لا يسوى نصفها خمسين دينارا ( قلت و ) في هذا الكلام الّذي ذكره الشهيد نظر ، إذ ( هذا ) المعيار ، وهو نقص القيمة إذا انكسر ( يوجب ان لا يكون الدرهم الواحد مثليا ) فإذا اتلفه انسان ، وجب عليه دفع قيمته لا مثله ، وهو خلاف البديهة ( إذ : لو