تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
المسروقة المبيعة الساكتة من ضمان غيرها في مقام البيان . وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة : فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه ، فقال ( ع ) : الحكم ان يأخذ الوليدة وابنها وسكت عن : المنافع الفائتة ، فان عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى
شرح
المسروقة المبيعة الساكتة من ضمان غيرها ) اى غير المستوفاة ( في مقام البيان ) فإنما تدل نصّا على ضمان المستوفاة ، وسكوتا على عدم ضمان غير المستوفاة . ( وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة : فيمن باع وليدة أبيه ) اى أمّ ولده ( بغير اذنه ) اى اذن الأب ( فقال عليه السلام : الحكم ان يأخذ ) اى الأب ( الوليدة وابنها ) لان البيع باطل ، فالمال يرد على صاحبه ( وسكت ) عليه السلام ( عن : المنافع الفائتة ) فلم يقل : انه يجب اعطاء المنافع الفائتة للأب ، مع وضوح فوت منافع الجارية ، حال كونها في يد المشترى ، ( فان عدم الضمان ) للمنافع غير المستوفاة ( في هذه الموارد ) الجارية المسروقة ، والجارية المباعة بغير اذن صاحبها ( مع كون العين لغير البائع ) إذ : الأول سارق ، والثاني غاصب لجارية أبيه ( يوجب عدم الضمان هنا ) فيما لو كان البائع هو المالك ، لكنه ظهر بعد ذلك فساد البيع ( بطريق أولى ) إذ يستند تلف المنافع غير المستوفاة هنا إلى المالك ، فكأنه هو الّذي اتلف منافعه ، خصوصا في صورة علمه بالفساد وجهل المشترى بان البيع فاسد ، فهو كالغارّ الّذي يرجع المغرور إليه