بفاسده ، ومن المعلوم ان صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشترى للمنفعة لأنها له مجانا ، ولا يتقسط الثمن عليها .
وضمانها مع الاستيفاء لأجل الاتلاف ، فلا ينافي القاعدة المذكورة ، لأنها بالنسبة إلى التلف ، لا الاتلاف .
مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية
شرح
بفاسده ) للمقام ( و ) ذلك ، لأنه لو كان البيع صحيحا ، لم يضمن المشترى للمنافع غير المستوفاة ، فكذلك لا يضمن في صورة فساد البيع ، فإنه ( من المعلوم ان صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشترى للمنفعة ) غير المستوفاة ( لأنها ) اى المنفعة ( له ) اى للمشترى ( مجانا ، ولا يتقسط الثمن عليها ) اى على المنفعة ، إذ الثمن في مقابل العين فقط .
( و ) ان قلت على هذا يلزم عدم ضمان المنافع المستوفاة إذ المستوفاة أيضا لا يضمن في صورة صحة البيع .
قلت ( ضمانها ) اى المنافع ( مع الاستيفاء ) انما هو ( لأجل ) ما ذكرنا من ( الاتلاف فلا ينافي ) الضمان ( القاعدة المذكورة ) اى قاعدة ما لا يضمن ( لأنها ) اى القاعدة ( بالنسبة إلى التلف ، لا الاتلاف )
فكل : ما لا يضمن بصحيحه في صورة التلف ، لا يضمن بفاسده اما ما لا يضمن بصحيحه في صورة الاتلاف فيضمن بفاسده ، لما عرفت من قاعدة : اليد ، وغيرها المخصصة ، أو الحاكمة على قاعدة : ما لا يضمن .
( مضافا ) على أن القاعدة لا تشمل الاتلاف انظر ( إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية