تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بإزاء الغرامة . وهذا المعنى مستنبط من اخبار كثيرة متفرقة مثل قوله ( ع ) - في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشترى - الا ترى انها لو احترقت كانت من مال المشترى ، ونحوه في الرهن وغيره
شرح
عطف بيان ( بإزاء الغرامة ) ولو التقديرية منها ، بان كان ضامنا للعين ( وهذا المعنى مستنبط من اخبار كثيرة متفرقة ، مثل قوله ( ع ) - في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشترى - الا ترى انها لو احترقت كانت من مال المشترى ) في موثقة إسحاق بن عمار ، قال سمعت من يسأل أبا عبد الله ( ع ) يقول : وقد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك دارى هذه ، ويكون لك احبّ إليّ من أن يكون لغيرك ، على أن تشترط لي انى إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها عليّ ، قال ( ع ) : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها ، وهما عليه قلت : أرأيت لو كان للدار غلة لمن يكون ؟ قال ( ع ) : للمشترى الا ترى انها لو احترقت كان من ماله ، وقريب منها رواية معاوية عنه ( ع ) فان ظاهر الرواية : ان فائدة الدار للمشترى حيث إن خسارتها - فيما لو احترقت - تكون عليه ، فالخراج بالضمان ( ونحوه في الرهن وغيره ) ففي خبر إسحاق بن عمار ، قلت لأبي إبراهيم ( ع ) ، عن الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال ( ع ) : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال ( ع ) الا ترى فلم يذهب مال هذا ، ثم قال ( ع ) : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار