تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
هذا ولكن الّذي يظهر من المبسوط : عدم الاثم في قبضه ، معللا بأنه : قبضه بإذن مالكه . وقد تقدم أيضا من التحرير : التصريح بعدم الاثم في امساكه ، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب ، وهو ضعيف ، والنسبة غير ثابتة ، ولا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا يعاقب .

« الثالث » : انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى

شرح
والحاصل ان قوله عليه السلام : الا باذنه ، منتف إذ الاذن المعاوضي انتفى ، والاذن الهبى أو الأماني لم يكن ، فلا اذن . ( هذا ولكن الّذي يظهر من المبسوط : عدم الاثم في قبضه معللا بأنه قبضه بإذن مالكه ) وهذا مناف لما ذكرناه من أنه لا اذن . ( وقد تقدم أيضا من التحرير التصريح بعدم الاثم في امساكه وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب و ) كأنهم قالوا بانحلال الاذن المعاوضي إلى جنس الاذن ، وفصل خاص هو المعاوضة ، فإذا انتفى الخاص لم يعلم انتفاء الاذن الّذي هو جنس . لكن ( هو ضعيف ) فان بانتفاء الفصل ينتفى الجنس ( والنسبة ) إلى الأصحاب ( غير ثابتة ولا يبعد إرادة ) الشيخ والعلامة وابن إدريس ( صورة الجهل ) من الآخذ بفساد المعاملة ( لأنه لا يعاقب ) حينئذ على امساكه المال لا ان مرادهم الاذن المالكي . ( الثالث ) من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد ( انه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشترى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 56 | السيد محمد الحسيني الشيرازي