كما في النبوي المرسل ، وتفسيره : ان من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له ، فالباء للسببية ، أو المقابلة ، فالمشترى لما اقدم على ضمان المبيع ، وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا كان اللازم من ذلك ان خراجه له على تقدير الفساد ، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا .
والحاصل : ان ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ، ومرجعه إلى : ان الغنيمة ، والفائدة
شرح
ضامنا ، كانت الفائدة له ( كما في النبوي المرسل ) روى عن النبي ( ص ) في غوالي اللئالي ( وتفسيره : ان من ضمن شيئا وتقبله لنفسه ، فخراجه له ) فكما انه يضمنه ، كذلك ارباحه للضامن ( فالباء ) في : بالضمان ، ( للسببية ) اى : الخراج بسبب الضمان ، لكن على هذا فالجملة ناقصة تحتاج إلى التقدير ( أو ) ان الباء ل ( المقابلة ) اى : الخراج في مقابل الضمان ( فالمشترى لما اقدم على ضمان المبيع ) لأن معنى اعطائه المال في عوض المبيع : انه ضمنه بعوض ( وتقبله ) اى الضمان ( على نفسه ) وذلك ( بتقبيل البائع ، وتضمينه إياه ، على أن يكون الخراج له مجانا ) « على » متعلق ب : اقدم ، اى اقدم بناء منه على أن تكون الفائدة له ( كان اللازم من ذلك ) الاقدام ( ان خراجه له على تقدير الفساد ، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا ) هذا هو معنى الحديث .
( والحاصل ) منه ( ان ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ) والفائدة فمن ضمن العين لا يضمن الخراج ( ومرجعه إلى أن الغنيمة ، والفائدة )