قبل الرد كان عليه عوضها على المشهور ، بل ظاهر ما تقدم من السرائر - من كونه بمنزلة المغصوب - الاتفاق على الحكم .
ويدل عليه عموم قوله : ( ع ) لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه الا عن طيب نفسه بناء على صدق المال على المنفعة .
ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح خلافا للوسيلة ، فنفى الضمان محتجا : بان الخراج بالضمان .
شرح
قبل الرد ) كما لو شرب لبن الشاة المبتاعة بيعا فاسدا ( كان عليه عوضها على المشهور بل ظاهر ما تقدم من السرائر - من كونه ) اى المبيع بالبيع الفاسد ( بمنزلة المغصوب - ) لان كليهما مال انسان آخر في يد شخص لم يأذنا بكونه في يده ( الاتفاق على الحكم ) اى ضمان المنفعة المستوفاة .
( ويدل عليه عموم قوله ( ع ) : لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه الا عن طيب نفسه بناء على صدق المال على المنفعة ) فان الحليب المستوفى من الشاة مال لمالك الشاة ، ولا طيب نفس للمالك في استيفاء الآخذ له ، ولا يخفى ان مثل الحليب مال قطعا .
نعم : يمكن الشك في صدق المال على مثل الاستنفاع بالدار بالجلوس فيها - مثلا -
( ولذا ) الّذي يصدق المال على المنفعة ( يجعل ) المنفعة ( ثمنا في البيع ) مع أنه مبادلة مال بمال ( وصداقا في النكاح ) والمهر يلزم ان يكون مالا ( خلافا للوسيلة فنفى الضمان ) للمنفعة المستوفاة ( محتجا : بان الخراج بالضمان ) اى ان الفائدة في مقابل الضمان فحيث كان المشترى بالعقد الفاسد