مع أنها مضمونة في العقد الفاسد .
الّا ان يقال : ان ضمان العين ، يستتبع ضمان المنافع ، في العقد الصحيح والفاسد .
وفيه نظر لان نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح ، لان الثمن انما هو بإزاء العين دون المنافع .
ويمكن نقض القاعدة أيضا ، بحمل المبيع فاسدا
شرح
مقابل الحليب ( مع أنها مضمونة في العقد الفاسد ) لأنه تلف الحليب الّذي هو ملك للبائع على يده ، فيشمله : على اليد ما اخذت .
( الا ان يقال : ان ضمان العين ، يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح والفاسد ) فمعنى : ضمان العين بالثمن في العقد الصحيح ، ضمانها وضمان منافعها ، فالحليب مضمون في العقد الصحيح تبعا للعين ، وكذلك مضمون في العقد الفاسد تبعا للعين .
( وفيه نظر ) إذ لا نسلم تبعية المنافع للعين ، في الضمان ( لان نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح ) إذ : الثمن انما يقع بإزاء نفس العين ، لا بإزاء العين والمنافع معا ( لان الثمن انما هو بإزاء العين دون المنافع ) عرفا .
ويدل عليه ان الشاة لو لم تعط الحليب - مثلا - لم يكن للمشترى استرجاع بعض الثمن من البائع
( ويمكن نقض القاعدة ) اى قاعدة : ما لا يضمن ، ( أيضا بحمل المبيع ) اى ولد الحيوان المبيع الّذي في بطنه فيما كان البيع ( فاسدا ) فإنه