مأذونا فيها شرعا ، ومن طرف المالك لم يكن فيه ضمان .
واما في فاسدها فدفع الموجر للعين انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها ، لحق الانتفاع فيه ، والمفروض عدم الاستحقاق ، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان .
واما لان قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد ، والأقوى عدم الضمان ، فالقاعدة المذكورة غير مخصّصة
شرح
مأذونا فيها شرعا و ) اما ( من طرف المالك ، لم يكن فيها ضمان ) لمقتضى قاعدة الأمانة .
( واما في فاسدها فدفع الموجر للعين انما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها ) لأنه يظن : ان الإجارة صحيحة ، فيستحق المستأجر للعين لان ينتفع بها ( لحق الانتفاع فيه ) اللام متعلق ب : الاستحقاق ( والمفروض عدم الاستحقاق ) لبطلان الإجارة ( فيده ) اى المستأجر ( عليه ) اى على الشيء المستأجر - بالفتح - ( يد عدوان ) بلا أمانة مالكية ، ولا أمانة شرعية ( موجبة للضمان ) فالضمان الّذي ذكر في جامع المقاصد اما من هذه الجهة .
( واما لان قاعدة ما لا يضمن معارضة هنا بقاعدة اليد ) اى على اليد ما اخذت ، وتقدم قاعدة اليد لأنها قاعدة منصوصة ، وقاعدة ما لا يضمن مصطيدة ( و ) لكن ( الأقوى عدم الضمان ) للعين ، في الإجارة الفاسدة إذ قاعدة ما لا يضمن ، مقدمة على قاعدة اليد ، كما أن العين أمانة بيد الآخذ ، وليست يده عدوانية .
( فالقاعدة المذكورة ) اى : ما لا يضمن ، ( غير مخصّصة ) - بالفتح -