تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
العدم لا يؤثر في الضمان ، لان اثر الضمان ، اما من : الاقدام على الضمان والمفروض عدمه ، والّا لضمن بصحيحه ، واما من حكم الشارع بالضمان - بواسطة هذه المعاملة الفاسدة - والمفروض انها لا تؤثر شيئا . ووجه الأولوية ان الصحيح إذا كان مفيدا للضمان ، أمكن ان يقال إن الضمان من مقتضيات الصحيح فلا يجرى في الفاسد ، لكونه لغوا غير مؤثر ، على ما سبق تقريبه : من أنه اقدم على ضمان خاص ، والشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان
شرح
العدم ، لا يؤثر في الضمان ) بطريق أولى ( لان اثر الضمان ) اى الأثر الّذي هو الضمان ( اما من : الاقدام ) اى اقدام الآخذ ( على الضمان ، والمفروض عدمه ) إذ الآخذ اقدم على المجانية ، لا على الضمان ( والّا لضمن بصحيحه ) الّذي اقدم عليه ( واما من حكم الشارع بالضمان - بواسطة هذه المعاملة الفاسدة - والمفروض انها ) اى المعاملة الفاسدة ( لا تؤثر شيئا ) لأنها بمنزلة العدم ، واما لقاعدة : اليد ، وسيأتي عدم إفادتها : الضمان ، في المقام . ( ووجه الأولوية ) دون المساواة ( ان الصحيح ، إذا كان مفيدا للضمان ، أمكن ان يقال : ان الضمان من مقتضيات الصحيح ، فلا يجرى ) الضمان ( في الفاسد ، لكونه ) اى العقد الفاسد ( لغوا غير مؤثر ، على ما سبق تقريبه ) اى تقريب عدم الضمان في الفاسد ( من أنه : اقدم على ضمان خاص ) بمقابل المال ( والشارع لم يمضه ) لفرض فساد العقد ( فيرتفع أصل الضمان ) وعليه فوجه الأولوية ، انه إن كان الصحيح موجبا للضمان