تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
الّا ان يقال : ان وجه ضمانه - بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله وأداء قيمته - ان المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة ، لا العين ، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الاتلاف الّذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد ، لا بسبب التلف . ويشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فان هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح
شرح
( الّا ان يقال : ان وجه ضمانه ) اى الصيد ( - بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله ) واطلاقه ( وأداء قيمته - ) إلى صاحب الصيد ( ان المستقر عليه ) اى على المحرم ( قهرا بعد العارية هي القيمة ، لا العين ) لان الشارع امر بالقيمة . ( فوجوب دفع القيمة ، ثابت قبل التلف ) للعين ( بسبب وجوب الاتلاف ) اى الاطلاق للصيد الّذي هو كالاتلاف ( الّذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد ، لا ) ان الضمان ( بسبب التلف ) فعارية الصيد أيضا ، لا يضمن بفاسدها ، كما لا يضمن بصحيحها ، وانما الضمان هنا لامر خارجي هو حكم الشارع بالضمان حتى قبل التلف . ( ويشكل اطراد ) وشمول ( القاعدة ) وهي : ما لا يضمن ، ( أيضا ) كالاشكال في عارية المحرم للصيد ( في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فان هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح ) فان الانسان إذا اشترى شاة ولم يشرب حليبها ، لم يكن ضامنا لشيء في مقابل الحليب ، فان الثمن الّذي أعطاه انما هو في مقابل عين الشاة ، لا في