بالعين المستأجرة ، ولا متخصصة .
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد .
منها : الصيد الّذي استعاره المحرم من المحل ، بناء على فساد العارية فإنهم حكموا بضمان المحرم له بالقيمة ، مع أن صحيح العارية لا يضمن به ، ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديرى الصحة والفساد
شرح
( بالعين المستأجرة ، ولا متخصصة ) بان تكون قاعدة : ما لا يضمن ، بحيث لا تشمل مورد العين المستأجرة ، والتخصص إشارة إلى قوله : اما لخروجها عن قاعدة الخ ، والتخصيص إشارة إلى قوله : واما لأن قاعدة ما لا يضمن .
( ثم إنه يشكل اطراد القاعدة ) اى جريان قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، ( في موارد ، منها : الصيد الّذي استعاره المحرم من المحل ) فان الصيد حرام للمحرم ( بناء على فساد العارية ) إذ : الصيد ، لا يكون في حوزة المحرم أصلا ملكا ، أو عارية أو ما أشبه ( فإنهم حكموا بضمان المحرم له ) اى للصيد ( بالقيمة ) فيدفع القيمة إلى المحل الّذي استعاره منه ( مع أن صحيح العارية لا يضمن به ) اى لا يضمن بصحيح العارية - فالباء إشارة إلى القاعدة -
( ولذا ناقش الشهيد الثاني في الضمان على تقديرى ) القول ب ( الصحة و ) القول ب ( الفساد ) للعارية ، إذ كيف يمكن : لا يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده ، فيما إذا قلنا بفساد العارية .
اما لو قلنا : بصحة العارية ، يمكن ، فعدم الضمان أوضح .