تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير : من كونه مضمونا على المشترى ، خلافا للشهيدين ، والمحقق الثاني ، وبعض آخر ، تبعا للعلامة في القواعد ، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع ، وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع ، وحينئذ لا نقض على القاعدة ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة ، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها
شرح
مضمون على المشترى ، فيلزم عليه اعطاء عوض الحمل إذا تلف بناء ( على ما صرح به في المبسوط ، والشرائع ، والتذكرة ، والتحرير : من كونه مضمونا على المشترى خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر ) حيث قالوا بعدم الضمان للحمل ( تبعا للعلامة في القواعد ) القائل بعدم الضمان ( مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح ) إذ الثمن بإزاء الامّ ، لا بإزاء الشاة والحمل معا ( بناء على أنه للبائع ) اما على البناء بأنه ليس للبائع أصلا ، فعدم ضمانه للثمن في الصحيح أوضح . ( وعن الدروس توجيه كلام العلامة ) في التذكرة القائل : بالضمان للحمل في العقد الفاسد ( بما إذا اشترط الدخول ) للحمل ( في البيع ) بان قال المشترى : اشترى منك هذه الشاة بشرط حملها بمائة ( وحينئذ ) اى حين الاشتراط ( لا نقض على القاعدة ) إذ كان الحمل في مقابل الثمن صحيحا ، فكان يضمن بصحيحه ، وعليه فيضمن بفاسده أيضا . ( ويمكن النقض ) لقاعدة ما لا يضمن ( أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها ) اى بسبب الشركة الفاسدة ، إذ الاذن للتصرف
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 46 | السيد محمد الحسيني الشيرازي