لان مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما افاده من نقل الملك حين صدوره فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى ، وهو النقل من حين العقد .
وترتب الآثار عليه لا يكون الا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل .
وفيه ان مفاد العقد السابق ، ليس النقل من حينه بل نفس النقل ، الا ان انشائه لما كان في زمان التكلم فإن كان ذلك الانشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم حدث الأثر فيه .
وان كان مؤثرا بعد حصول امر حدث الأثر بعده .
شرح
( لان مقتضى الرضا ) من المالك ( بالعقد السابق ) الّذي أوقعه الفضولي ، أو أوقعه المالك كارها ( هو الرضا بما افاده ) العقد ( من نقل الملك حين صدوره ) .
وعليه ( فإمضاء الشارع للرضا ) من المالك ( بهذا المعنى ) اى من حين الصدور ( وهو النقل من حين العقد ) لا من حين الرضا والإجازة .
( وترتب الآثار عليه ) اى على العقد ( لا يكون الا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل ) وهو حال العقد .
( وفيه ) اى فيما ادعى من الكشف نظر ل ( ان مفاد العقد السابق ،
ليس النقل من حينه ) اى من حين العقد ( بل ) مفاده ( نفس النقل الا ان انشائه ) اى إنشاء العقد ( لما كان في زمان التكلم ) باللفظ ( فإن كان ذلك الانشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم ) في زمان ، متعلق ب : مؤثرا ( حدث الأثر فيه ) اى في زمان التكلم .
( وان كان مؤثرا ) في نظر الشارع ( بعد حصول امر حدث الأثر بعده )