الملك قبله .
قلت : المراد هو : الملك شرعا ، ولا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك .
وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى وان شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ : مقتضى فسخ العقد ، فإنه وإن كان حلا للعقد السابق ، وجعله كان لم يكن الا انه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ لان العبرة بزمان حدوثه ، لا بزمان متعلقه .
ثم على القول بالكشف هل للطرف غير المكره ان يفسخ قبل
شرح
الملك قبله ) اى قبل الرضا ، فاللازم ان نقول بالكشف .
( قلت : المراد ) من حصول الملك بعد الرضا ( هو : الملك شرعا ) لا الملك الّذي قصده المالك ( ولا معنى لتخلف زمانه ) اى زمان الملك الشرعي ( عن زمان الحكم الشرعي بالملك ) الّذي هو بعد الرضا .
( وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى ، وان شئت توضيح ما ذكرنا ) من أن حكم الشارع بالملك ، من حين الرضا ، لا من حين العقد ، وانه لا يستلزم تبعيضا في مقتضى الايجاب ( فلاحظ : مقتضى فسخ العقد ، فإنه ) اى الفسخ ( وإن كان حلا للعقد السابق ، وجعله ) اى العقد للسابق ( كان لم يكن الا انه لا يرتفع به الملكية السابقة على الفسخ ) بل الملكية من حين الفسخ ( لان العبرة بزمان حدوثه ، لا بزمان متعلقه ) الّذي هو العقد السابق .
( ثم على القول بالكشف هل للطرف ) الآخر ( غير المكره ان يفسخ قبل