غير مناف ، لمقتضى الايجاب ولم يكن تبعيضا في مقتضاه بالنسبة إلى الأزمنة .
فان قلت : حكم الشارع بثبوت الملك ، وإن كان بعد الرضا ، الا ان حكمه بذلك لما كان من جهة امضائه للرضا بما وقع ، فكأنه حكم بعد الرضا بثبوت
شرح
وانما الخيار فائدته التمكن من فسخ العقد .
فكان الحكم بتحقق الملك بعد هذه ( غير مناف لمقتضى الايجاب ) الّذي هو ظاهر في الملك حين الايجاب .
وقوله : غير مناف ، خبر لقوله : كان الحكم .
والحاصل : ان حكم الشارع بالملك يتوقف على اجتماع الشرائط ، لا انه بمجرد العقد .
وفيما نحن فيه حكم الشارع بالملك في عقد المكره ، انما هو بعد الرضا لا حين العقد ( ولم يكن ) الحكم بتأخر الملك عن العقد ( تبعيضا في مقتضاه ) اى مقتضى الايجاب ( بالنسبة إلى الأزمنة ) حتى يقال : ان الايجاب لو كان مؤثرا ، لأثّر من اوّل الأزمنة ، ولو لم يكن مؤثرا لم يؤثر حتى بعد مدة أيضا .
( فان قلت ) لبيان ان الرضا كاشف ، لا ناقل ( حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان ) ذلك الحكم ( بعد الرضا ) من المكره ( الا ان حكمه بذلك ) بثبوت الملك ( لما كان من جهة امضائه ) اى امضاء الشارع ( للرضا بما وقع ) فان الشارع قال : ان رضاك أيها المكره بما وقع عن العقد ممضى لدى ( فكأنه حكم بعد الرضا بثبوت