بقي الكلام في : ان الرضا المتأخر ناقل ، أو كاشف .
مقتضى الأصل ، وعدم حدوث : حل مال الغير الّا عن طيب نفسه هو الأول .
الّا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية ، هو الثاني ، كما سيجيء في مسئلة الفضولي .
وربما يدعى : ان مقتضى الأصل هنا ، وفي الفضولي ، هو : الكشف
شرح
( بقي الكلام في ) انه بناء على صحة العقد الاكراهى المتعقب بالرضا في ( ان الرضا المتأخر ) عن العقد ( ناقل ) حتى يكون الأثر من حين الرضا ( أو كاشف ) حتى يكون الأثر من حين العقد .
( مقتضى الأصل ) الّذي يقول : بعدم النقل والانتقال الا حين اليقين بهما ( و ) مقتضى ( عدم حدوث : حل مال الغير الا عن طيب نفسه ) لأنه شيء لم يكن سابقا فإذا شككنا فيه وانه هل هذا الطيب المتأخر اثّر في السابق أم لا ؟ كان الأصل العدم ( هو : الأول ) اى النقل .
( الا ان الأقوى بحسب الأدلة النقلية ) الظاهرة في : ان المالك انما يحدث بالعقد ( هو : الثاني ) اى الكشف ( كما سيجيء في : مسئلة الفضولي ) إن شاء الله تعالى .
( وربما يدعى : ان مقتضى الأصل هنا ) في عقد الكاره المتعقب بالرضا ( وفي الفضولي : هو : الكشف ) فإذا أجاز المالك أو الكاره ، كشف ذلك عن تقدم النقل والانتقال .