ترفع مطلق الأثر عن العقد المكره عليه لان التأثير الناقص أيضا استفيد ، من الاطلاقات بعد تقييدها بالرضا الأعم من اللاحق .
وهذا لا يفرق فيه أيضا بين جعل الرضا ، ناقلا أو كاشفا إذ : على الأول يكون تمام المؤثر نفسه .
وعلى الثاني يكون الامر المنتزع منه العارض للعقد ، وهو تعقبه للرضا
شرح
الأربعة ( ترفع ) كذلك ( مطلق الأثر عن العقد المكره عليه ) حتى الأثر الجزئي .
فدليل الاكراه يقول : لا اثر للعقد المكره عليه لا اثرا كليا ، ولا اثرا جزئيا .
وانما نقول بان أدلة الاكراه ترفع الأثر الجزئي أيضا ( لان التأثير الناقص ) للعقد المكره عليه ( أيضا ) كالتأثير الكامل ( استفيد من الاطلاقات بعد تقييدها ) اى الاطلاقات ( بالرضا ) المستفاد من الأدلة الأربعة ( الأعم من اللاحق ) .
فان الأدلة الأربعة تقول : العقد المرضى به رضا سابقا أو لاحقا ، صحيح ( وهذا ) الّذي ذكرنا من عدم التأثير للعقد المكره عليه ، حتى التأثير الناقص ( لا يفرق فيه أيضا ) كما لا يفرق فيه - على القول الآخر وهو التأثير الجزئي ( بين جعل الرضا ناقلا ، أو كاشفا ، إذ : على الأول ) اى النقل ( يكون ) الرضا ( تمام المؤثر نفسه ) : نفسه ، اسم : يكون .
( وعلى الثاني ) اى الكشف ( يكون ) تمام المؤثر ( الامر المنتزع منه ) اى من الرضا ( العارض ) ذلك الامر المنتزع ( للعقد ، وهو ) اى الامر المنتزع ( تعقبه ) اى العقد ( للرضا ) فالمؤثر : الرضا ، على النقل والعقد المتعقب