وجوب الوفاء به .
فالاطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد - المكره عليه - والرضا به لاحقا .
ولازمه بحكم العقل ، كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام ، وهذا لا يرتفع بالاكراه ، لان الاكراه مأخوذ فيه بالفرض .
الا ان يقال : ان أدلة الاكراه ، كما ترفع السببية المستقلة التي إفادتها الاطلاقات قبل التقييد
شرح
( وجوب الوفاء به ) فالذي نقول بتأثيره هو الموصوف مع الوصف لا الموصوف المجرد
( فالاطلاقات ) لأدلة البيع ( بعد التقييد ) اى تقييدها بالأدلّة الأربعة الدالة على اشتراط الرضا ( تثبت التأثير التام لمجموع العقد - المكره عليه - والرضا به لاحقا ) اى مجموع العقد والرضا .
( ولازمه ) اى لازم كون التأثير للمجموع من العقد والرضا ( بحكم العقل ) الّذي يرى لكل جزء من اجزاء العلة مدخلية في التأثير ( كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام ، وهذا ) اى كون : العقد المكره عليه ، بعض المؤثر ( لا يرتفع بالاكراه ، لان الاكراه مأخوذ فيه بالفرض ) حيث انا فرضنا : العقد المكره عليه ، فكيف يمكن ان يكون : الاكراه ، جزءا من الموضوع ويكون حكما للموضوع .
( الا ان يقال ) في بيان رفع الاكراه لكون العقد جزءا من السبب ( ان أدلة الاكراه ، كما ترفع السببية المستقلة التي إفادتها ) اى أفادت السببية المطلقة ( الاطلاقات ) لأدلة البيع ( قبل التقييد ) لتلك الاطلاقات بالأدلّة