بالبيع المرضى به ، سبقه الرضا ، أو لحقه ؟
ومع ذلك فلا حكومة للحديث عليها .
إذ : البيع المرضى به سابقا لا يعقل عروض الاكراه له .
واما المرضى به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف ، وهو أصل البيع .
ولا نقول بتأثيره بل مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ،
و
شرح
( بالبيع المرضى به ) متعلق ب : مقيدة ، وقوله بحكم الخ بيان لوجه التقييد ( سبقه الرضا ) اى سبق البيع الرضا ، بان رضى البائع ثم باع ( أو لحقه ) بان باع مكرها ثم رضى به .
( ومع ذلك ) اى بعد تقييد الاطلاقات بالبيع المرضى به ( فلا حكومة للحديث ) اى حديث الاكراه ( عليها ) اى على تلك الاطلاقات .
( إذ : البيع المرضى به سابقا ) اى ما كان الرضا سابقا على العقد ( لا يعقل عروض الاكراه له ) فلا حكومة للاكراه على الاطلاق في هذا القسم من البيع .
( واما المرضى به بالرضا اللاحق ) على العقد ( فإنما يعرضه الاكراه من حيث ذات الموصوف ، وهو أصل البيع ) قبل الرضا فان البيع قبل الرضا ، مكره عليه .
( ولا نقول ) نحن ( بتأثيره ) اى تأثير ذات البيع ، قبل لحوق الرضا به ( بل ) بالعكس نقول بعدم تأثيره .
لان ( مقتضى الأدلة الأربعة مدخلية الرضا في تأثيره ، و ) في