جزء العلة التامة للملكية ، لم يكن ثابتا للفعل ، مع قطع النظر عن الاكراه ليرتفع به ، إذ : المفروض ان الجزئية ثابتة له ، بوصف الاكراه ، فكيف يعقل ارتفاعه بالاكراه ؟
وبعبارة أخرى : اللزوم الثابت للعقد ، مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه ، هو : اللزوم المنفى بهذا الحديث .
والمدعى ثبوته للعقد بوصف الاكراه ، هو : وقوفه على رضى المالك ، وهذا غير مرتفع بالاكراه
شرح
الأثر الناقص ( جزء العلة التامة للملكية ) وجزئها الآخر الرضا اللاحق ( لم يكن ثابتا للفعل ) اى العقد ( مع قطع النظر عن الاكراه ليرتفع ) هذا الأثر الناقص ( به ) اى بالاكراه .
فان الاكراه انما يرفع الآثار التي هي للفعل ، وليس الأثر الناقص اثرا للفعل ( إذ : المفروض ان الجزئية ) اى جزئية العقد للنقل ، وجزئه الآخر الرضا ( ثابتة له ) اى للعقد ( بوصف الاكراه ) فان : العقد الاكراهى ، يؤثر اثرا ناقصا ( فكيف يعقل ارتفاعه ) اى الأثر ( بالاكراه ؟ ) فان الشيء المترتب على الاكراه لا يرتفع بالاكراه ، إذ : لا يعقل ان يكون الشيء موجبا لإزالة اثر نفسه . ( وبعبارة أخرى ) في بيان ان الاكراه لا يرفع قابلية العقد للحوق الرضا به ( اللزوم الثابت للعقد ، مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم المنفى بهذا الحديث ) اى بحديث نفى الاكراه .
( والمدعى ) اى الشيء ندعى ( ثبوته للعقد بوصف الاكراه ، هو وقوفه ) في اعطاء الأثر ( على رضى المالك ، وهذا ) الأثر ( غير مرتفع بالاكراه ) لأنه اثر