على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم .
والحكم في الصورتين لا يخلو عن اشكال ، وإن كان الفعل لداعى التخلص من الضرر ، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره ان الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقة لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع اثر الطلاق وحصول
شرح
على عيرهما ) انسان ثالث ( ممن يريد نكاح الزوجة ) بعد طلاق الرجل لها ( لئلا يقع الناس في محرم ) .
مثلا علم أن المكره يفع في الحرام بتزوجه أخته الرضاعية إذا لم يطلق زوجته ، فيأخذها المكره بالكسر ، أو علم أنه إذا لم يطلقها قتلت نفسها أو زنت مع صديق لها ، أو علم أنه إذا لم يطلقها ، لتكون في دارها مشرفة على اخوانها ، فسد الاخوان لعدم رقيب عليهم ، مثلا .
( والحكم ) ببطلان الطلاق الاكراهى ( في الصورتين ) صورة كون الداعي إلى الطلاق الخوف على المكره ، وصورة كون الداعي شفقة دينية بان لا يقع الناس في الحرام ( لا يخلو عن اشكال ) .
فمن جهة انه لا ضرر على المكره بالفتح ، يلزم القول لصحة الطلاق .
ومن جهة صدق الاكراه في الجملة يلزم القول بالبطلان ( وإن كان الفعل ) الاكراهى صادرا ( لداعى التخلص من الضرر ، فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره ان الحذر لا يتحقق الا بايقاع الطلاق حقيقة ) بان ينوى الطلاق عند اجراء لفظه ، اكراها ( لغفلته عن أن التخلص ) عن الحذر ( غير متوقف على القصد إلى وقوع اثر الطلاق و ) القصد إلى ( حصول