وإن كان الداعي هو : الاكراه .
فاما ان يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر ، كمن قال له ولده : طلق زوجتك ، والا قتلتك ، أو قتلت نفسي ، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده .
أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر ، أو على المطلقة أو
شرح
والظاهر من الأدلة ان الاكراه الموجب للبطلان هو : ما إذا كان مجرد الاكراه ( وإن كان الداعي ) إلى الطلاق ( هو : الاكراه ) فقط بدون ضميمة شيء إليه .
( فاما ان يكون الفعل ) الّذي يأتي به اكراها ( لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به ، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر كمن قال له ولده : طلق زوجتك ، والا قتلتك ، أو قتلت نفسي ) على سبيل منع الخلو ( فطلق الوالد ) زوجته ( خوفا من قتل الولد نفسه ) إذا لم يطلق ( أو قتل الغير ) الأجنبي ( له ) اى للولد ( إذا تعرض لقتل والده ) .
فالطلاق انما وقع في هذه الصورة لخوف ضرر يلحق بالمكره بالكسر لا لخوف ضرر يلحق بالمكره بالفتح ، وهذا المثال لما يلحق الضرر بالمكره بالفتح في النتيجة ، وإن كان الضرر ابتداءً لاحقا بالمكره بالكسر .
ثم جاء المصنف بمثال ثان لما يكون الضرر محضا للمكره بالكسر بقوله :
( أو كان الداعي على الفعل ) كالطلاق ( شفقة دينية ) من المكره بالفتح ( على المكره بالكسر ، أو على المطلقة أو