أيضا كثيرا ما يتفق للعوام ، والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن اشكال .
الا ان تحقق الاكراه أقرب .
ثم المشهور بين المتأخرين : انه لو رضى المكره بما
شرح
العامة الخ ( أيضا كثيرا ما يتفق للعوام ، والحكم ) ببطلان الطلاق ( في هاتين الصورتين ) اى ما ذكره بقوله : لأجل اعتقاد ، وما ذكره بقوله :
وقد يكون هذا التوطين ، ( لا يخلو عن اشكال ) .
إذ : لم يكن مكرها واقعا ، وانما جهله وغفلته سبّبا زعمه انه مكره .
( الا ان تحقق الاكراه أقرب ) لان العرف يرى أنه مكره ، فالأدلة الدالة على رفع الاكراه شاملة له .
ثم إنه لو ظن الاكراه فيما لا اكراه واقعا ، بطل ، إذ : الفعل صدر عن غير الرضا ، وذلك موجب للبطلان ، كما لو زعم أن زيدا جاء ليقتله إذا لم يطلق ، وقد كان الجائى واقعا عمرو .
ولو ظن عدم الاكراه فيما كان اكراه واقعا صح كما أنه لو لم يسمع التهديد ، وانما طلقها بمحض ارادته .
ولو شك في الاكراه ، فإن كان في فعله منبعثا عن الاكراه في المعاملة لم تصح ، إذ : الباعث له الخوف ، والّا صحت .
ثم إن الباعث على الفعل على خمسة أقسام لأنه اما اكراه فقط ، أو اختيار فقط ، أو كلاهما متساويين ، أو بزيادة الاكراه ، أو بزيادة الاختيار .
( ثم ) ان ( المشهور بين المتأخرين : انه لو رضى المكره ) بالفتح ( بما