فعله صح العقد .
بل عن الرياض تبعا للحدائق : ان عليه اتفاقهم ، لأنه عقد حقيقي فيؤثر اثره مع اجتماع باقي شرائط البيع ، وهو طيب النفس .
ودعوى : اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد .
خالية عن الشاهد ، مدفوعة بالإطلاقات .
وأضعف منها دعوى : اعتبارها في مفهوم العقد اللازم منه
شرح
فعله ) حال الاكراه .
كما لو طلق زوجته اكراها ثم رغب بنفسه عن الزوجة حتى استحسن فعله السابق ( صح العقد ) أو الايقاع .
( بل عن الرياض تبعا للحدائق : ان عليه ) اى على ايجاب الرضا اللاحق ، صحة العمل الاكراهى السابق ( اتفاقهم ، لأنه ) حال وقوعه ( عقد حقيقي ) وانما كان فاقدا لشرط الرضا ، فإذا لحقه ثمّ الأركان وصح العقد ( فيؤثر اثره مع اجتماع باقي شرائط البيع ، وهو ) اى باقي الشرائط الّذي كان مفقودا ثم وجد ( طيب النفس ) .
( ودعوى : اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد ) حتى يكون صحيحا - وفي بعض النسخ : لصحة العقد
( خالية عن الشاهد ) و ( مدفوعة بالإطلاقات ) الدالة على أن العقد إذا كان معه طيب النفس كان صحيحا .
( وأضعف منها ) اى من هذه الدعوى ( دعوى : اعتبارها ) اى الرضاية وطيب النفس ( في مفهوم العقد اللازم منه ) اى من هذا الكلام وهذه الدعوى