ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا ، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه فلا معنى لجعله في التحرير أقرب .
وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك ، وجعله قولا في نهاية المرام ، واستشكاله فيه ، لعموم النص والاجماع .
وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داعى الوقوع ، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل .
شرح
( ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا ) في صورة عدم اهتمامه بالضرر ( وعدم جواز حمل الفرع المذكور ) اى فرع بطلان الطلاق بسبب الاكراه ( عليه ) اى على هذا الحال ، وهو حال عدم اهتمام المكره بالاكراه وانما يجرى الطلاق عن اختياره وارادته ( فلا معنى لجعله ) اى وقوع الطلاق ( في التحرير أقرب ) إذ : لا وجه لعدم الوقوع أصلا .
( و ) كذلك لا معنى له ( ذكر احتمال عدم الوقوع ) للطلاق ( في المسالك ) إذ لا وجه لاحتمال عدم الوقوع ( و ) لا معنى ل ( جعله ) اى وقوع الطلاق ( قولا ) حيث قال : قيل بوقوع الطلاق ( في نهاية المرام ، واستشكاله فيه ) في وقوع الطلاق ( لعموم النص والاجماع ) علة للاستشكال في الوقوع ، من جهة النص والاجماع ، ببطلان ما أكره عليه .
( وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داعى الوقوع ، بل ) كان ( هو ) اى الاكراه ( بضميمة شيء اختياري للفاعل ) بان سبب الطلاق أمران ، الاكراه وإرادة الزوج التخلص من ثقل النفقة مثلا .
وانما يصح الطلاق ، لان الاكراه لم يكن داعيا ، وانما هو جزء الداعي .