الأدلة ، والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه ، عدم اعتبار العجز عن التورية .
وتوضيح الاقسام المتصورة في الفرع المذكور : ان الاكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به .
اما ان لا يكون له دخل في الفعل أصلا بان يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس ، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الاكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به .
شرح
الأدلة ، والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه ، عدم اعتبار العجز عن التورية ) وبطريق أولى لا يعتبر العجز عن التجريد .
وعليه : فطلاق المكره باطل ، وان لم يورّ ولم يلغى الكلام وقد كان عارفا بهما .
( وتوضيح الاقسام المتصورة في الفرع المذكور ) اى فرع الاكراه ، على اجراء لفظ الطلاق ( ان الاكراه الملحوق ) اى الّذي يلحق ( بوقوع الطلاق قصدا إليه ) اى إلى الطلاق ( راضيا به ) اى بالطلاق بمعنى ان : الطلاق المقصود المرضى ، إذا لحقه الاكراه .
( اما ان لا يكون له ) اى للاكراه ( دخل في الفعل ) اى فعل الطلاق ( أصلا بان يوقع ) اللافظ ( الطلاق قصد إليه عن طيب النفس بحيث لا يكون الداعي إليه ) اى إلى الطلاق ( هو الاكراه ) وانما ليس داعيه الاكراه ( لبنائه ) اى مجرى لفظ الطلاق ( على تحمل الضرر المتوعد به ) فلا يكون طلاقه عن خوف ، إذ لا يبالي بالضرر أصلا .