وكذا ما تقدم عن بعض الاجلة من أنه : ان علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صحّ ، لان مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها إذ : لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا .
وقد عرفت ان ظاهر
شرح
( وكذا ) في الضعف ( ما تقدم عن بعض الاجلة من أنه : ان علم ) المكره على لفظ الطلاق ( بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية ) اى كفايته في التخلص من الاكراه ( فنوى ) الطلاق ( اختيارا ) في قصده ( صحّ ) الطلاق .
وانما قلنا : بضعف هذا الكلام ( لان مرجع ذلك ) الكلام ( إلى وجوب التورية على العارف بها ) اى بالتورية ( المتفطن لها ) حال اجراء اللفظ
إذ : مفاد كلام هذا البعض انه ان تمكن من التورية ولم يورّ كان اختيارا منه في ايقاع الطلاق فيوجب ذلك صحة الطلاق .
وانما قلنا : بان كلام بعض الاجلة ضعيف ككلام المعاصر ( إذ : لا فرق بين التخلص ) عن الاكراه ( بالتورية ) بان يقصد غير المعنى المتعارف من اللفظ ( وبين ) التخلص ب ( تجريد اللفظ ) اى لفظ الطلاق ( عن قصد المعنى ) بان يقول : اللفظ بدون قصد المعنى اطلاقا ( بحيث يتكلم ) المكره ( به ) اى باللفظ ( لاغيا ) .
فكلاهما يقولان : بصحة الطلاق ان تمكن من التصرف في اللفظ ولم يتصرف ، اما تصرفا بالتورية أو تصرفا بتجريد اللفظ عن المعنى .
( و ) انما كان كلا القولين ضعيفا ، لما ( قد عرفت ) من ( ان ظاهر