تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
فلا شبهة في عدم الاكراه . وانما يحتمل الاكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وان لم يرده المكره أم لا ؟ انتهى ، ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع عن المسالك ، وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا فرده بثبوت القصد للمكره ، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه . وفيه ما عرفت سابقا من : انه لم يقل أحد بخلو المكره
شرح
( فلا شبهة في عدم الاكراه ) لأنه يتمكن من عدم اجراء لفظ الطلاق ، ومع التمكن من الفرار عن المكره لا وجه لصدق الاكراه . ( وانما يحتمل الاكراه مع عدم العلم ) من اللفظ ( بذلك ) اى بأنه لا يلزمه الا اللفظ ( سواء ظن لزوم القصد ) إلى وقوع الطلاق ( وان لم يرده ) اى لم يرد القصد ( المكره ) بالكسر ( أم لا ) بان لم يلتفت إلى ذلك أصلا ( انتهى ، ثم إن بعض المعاصرين ذكر الفرع ) اى فرع الاكراه على التلفظ بلفظ الطلاق ( عن المسالك ، وبناه ) اى بنى كلام المسالك الّذي قال : احتمال عدم الوقوع ، ( على أن المكره ) بالفتح ( لا قصد له أصلا ) . فقد زعم المعاصر ان الشهيد يريد عدم تمشى القصد من المكره اطلاقا . ( فرده ) اى رد المعاصر ، المسالك ( بثبوت القصد للمكره ) بالفتح ( وجزم ) المعاصر ( بوقوع الطلاق المذكور ) الّذي كان مجريه مكرها في الاجراء ( مكرها عليه ) فيبطل ، فلا وجه لاحتمال الصحة . ( وفيه ) اى في كلام هذا المعاصر ( ما عرفت سابقا من : انه لم يقل أحد بخلو المكره ) بالفتح