تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ومجرد النية لا حكم لها . وحكى عن سبطه في نهاية المرام انه نقله قولا . واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع : على بطلان عقد المكره ، والاكراه يتحقق هنا إذ : المفروض انه لو لاه لما فعله . ثم قال : والمسألة محل اشكال انتهى ، وعن بعض الاجلة انه لو علم أنه لا يلزمه الا اللفظ وله تجريده عن القصد
شرح
( ومجرد النية ) للطلاق المقارنة لاجراء اللفظ الاكراهى ( لا حكم لها ) إذ : لا بدّ في العقود ، والايقاعات ، من اللفظ . ( وحكى عن سبطه ) اى سبط الشهيد الثاني ( في ) كتاب ( نهاية المرام انه نقله ) اى عدم وقوع الطلاق إذا كان اللافظ مكرها ( قولا ) لبعض الفقهاء ، لا مجرد الاحتمال كما في كلام المسالك . ( واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع : على بطلان عقد المكره ) مثل حديث : رفع الاكراه . ( والاكراه يتحقق هنا ) فلا يقال : انه لا اكراه ، إذ : الزوج غير مكره في طلاق زوجته ( إذ : المفروض انه لو لاه ) اى لولا الاكراه في اجراء اللفظ ( لما فعله ) اى لما اجرى اللفظ ، المكره لفظ الطلاق . ( ثم قال ) السبط : ( والمسألة محل اشكال ، انتهى ، وعن بعض الاجلة انه لو علم ) مجرى لفظ الطلاق ( انه لا يلزمه الا اللفظ و ) يمكن ( له تجريده ) اى اللفظ ( عن القصد ) بان لا يقصد الطلاق باللفظ