ومجرد النية لا حكم لها .
وحكى عن سبطه في نهاية المرام انه نقله قولا .
واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع : على بطلان عقد المكره ،
والاكراه يتحقق هنا إذ : المفروض انه لو لاه لما فعله .
ثم قال : والمسألة محل اشكال انتهى ، وعن بعض الاجلة انه لو علم أنه لا يلزمه الا اللفظ وله تجريده عن القصد
شرح
( ومجرد النية ) للطلاق المقارنة لاجراء اللفظ الاكراهى ( لا حكم لها ) إذ : لا بدّ في العقود ، والايقاعات ، من اللفظ .
( وحكى عن سبطه ) اى سبط الشهيد الثاني ( في ) كتاب ( نهاية المرام انه نقله ) اى عدم وقوع الطلاق إذا كان اللافظ مكرها ( قولا ) لبعض الفقهاء ، لا مجرد الاحتمال كما في كلام المسالك .
( واستدل عليه بعموم ما دل من النص والاجماع : على بطلان عقد المكره ) مثل حديث : رفع الاكراه .
( والاكراه يتحقق هنا ) فلا يقال : انه لا اكراه ، إذ : الزوج غير مكره في طلاق زوجته ( إذ : المفروض انه لو لاه ) اى لولا الاكراه في اجراء اللفظ ( لما فعله ) اى لما اجرى اللفظ ، المكره لفظ الطلاق .
( ثم قال ) السبط : ( والمسألة محل اشكال ، انتهى ، وعن بعض الاجلة انه لو علم ) مجرى لفظ الطلاق ( انه لا يلزمه الا اللفظ و ) يمكن ( له تجريده ) اى اللفظ ( عن القصد ) بان لا يقصد الطلاق باللفظ