فلا اشكال في وقوعه مكرها عليه ، وان كان لرجاء ان يقنع المكره بالنصف ، كان أيضا اكراها .
لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الامارات نظر .
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير ، قال في التحرير : لو أكره على الطلاق ، فطلق ناويا ، فالأقرب وقوع الطلاق انتهى ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ، لان الاكراه اسقط اثر اللفظ .
شرح
( فلا اشكال في وقوعه ) اى بيع النصف ( مكرها عليه ، وان كان ) بيع النصف ( لرجاء ان يقنع المكره ) بالكسر ( بالنصف ، كان أيضا اكراها ) لأنه بعث على البيع .
( لكن في سماع دعوى البائع ذلك ) وانه انما باع النصف ليبيع النصف الآخر مرة ثانية أو لرجاء اكتفاء المكره بالنصف فقط ( مع عدم الامارات ) العرفية الدالة على صحة دعواه ( نظر ) لان النصف ليس مكرها عليه وانما المكره عليه الكل ، ولم يفعله .
( بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير ، قال في التحرير : لو أكره على الطلاق ، فطلق ناويا ) وقوع الطلاق ( فالأقرب وقوع الطلاق ) لأنه لم يكن مكرها على النية ، فإذا نوى كان طلاقا اختياريا ( انتهى ، ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ) للطلاق ( لان الاكراه اسقط اثر اللفظ ) فكأنه لا لفظ .