تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ولا ترجيح . والأول أقوى . ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره ، وباعهما دفعة ، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه . واما مسئلة النصف ، فان باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره ، بناء أعلى شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين .
شرح
أحدهما بدون الاكراه فبيع الثاني اكراهى ( ولا ترجيح ) حتى نقول : ان البيع يصح في أحدهما دون الآخر . ( والأول ) وهو صحة الجميع ( أقوى ) . وربما يقال : ان الحافز له على بيع الجميع ان كان هو الاكراه ، بطل فيهما والأصح فيهما . ( ولو أكره على بيع ) عبد ( معين ) مثلا ( فضم إليه غيره ) كعبد ثان ( وباعهما دفعة ) في صفقة واحدة ( فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه ) لأنه صدر عن قصد واختيار ، ولا مانع في صحة بعض العقد ، دون بعض كما لو باع الخمر والخل ، أو ما يملكه وما لا يملكه . ( واما مسئلة النصف ) فيما لو أكره على بيع تمام العبد فباع نصفه ( فان باع النصف ) بعد الاكراه على الكل ( بقصد بيع النصف الآخر ) أو فرارا عن النصف الآخر بزعم اكتفاء المكره ببيع النصف فقط ( امتثالا للمكره بناء على شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين ) حتى يكون بيع النصف صادرا عن الاكراه .