ولا ترجيح .
والأول أقوى .
ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره ، وباعهما دفعة ، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه .
واما مسئلة النصف ، فان باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره ، بناء أعلى شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين .
شرح
أحدهما بدون الاكراه فبيع الثاني اكراهى ( ولا ترجيح ) حتى نقول : ان البيع يصح في أحدهما دون الآخر .
( والأول ) وهو صحة الجميع ( أقوى ) .
وربما يقال : ان الحافز له على بيع الجميع ان كان هو الاكراه ، بطل فيهما والأصح فيهما .
( ولو أكره على بيع ) عبد ( معين ) مثلا ( فضم إليه غيره ) كعبد ثان ( وباعهما دفعة ) في صفقة واحدة ( فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه ) لأنه صدر عن قصد واختيار ، ولا مانع في صحة بعض العقد ، دون بعض كما لو باع الخمر والخل ، أو ما يملكه وما لا يملكه .
( واما مسئلة النصف ) فيما لو أكره على بيع تمام العبد فباع نصفه ( فان باع النصف ) بعد الاكراه على الكل ( بقصد بيع النصف الآخر ) أو فرارا عن النصف الآخر بزعم اكتفاء المكره ببيع النصف فقط ( امتثالا للمكره بناء على شمول الاكراه لبيع المجموع دفعتين ) حتى يكون بيع النصف صادرا عن الاكراه .