أقول : اما بيع العبدين فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني .
مع احتمال الرجوع إليه في التعيين سواء ادعى العكس أم لا ؟
ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع لأنه خلاف المكره عليه .
والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن اكراه .
وبطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه
شرح
يكره لم يبع فهو من مصاديق الاكراه .
( أقول : اما بيع العبدين فإن كان تدريجا ، فالظاهر ) من صدق ، الاكراه عرفا ( وقوع الأول مكرها ، دون الثاني ) فإنه لما باع الأول انتهى ، الاكراه ، فلا اكراه في بيع الثاني .
( مع احتمال الرجوع إليه ) اى إلى البائع المكره ( في التعيين ) وان قصد الاكراه بالأول أو بالثاني ، ويؤخذ بقوله لأنه اعرف بقصده ( سواء ادعى العكس ) بان قال : قصدت الاكراه بالثاني دون الأول ( أم لا ) بان ادعى قصده الاكراه بالأول .
( ولو باعهما دفعة ) حالكون الاكراه كان على أحدهما ( احتمل صحة الجميع لأنه ) اى البيع دفعة ( خلاف المكره عليه ) فان الاكراه ، على أحدهما لا على كليهما .
( والظاهر ) من حال البائع ، عرفا ( انه لم يقع شيء منهما عن اكراه ) فيصح البيع فيهما معا .
( و ) يحتمل ( بطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه ) لأنه أراد بيع