تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين ، فباعهما ، أو باع نصف أحدهما ، وفي التذكرة اشكال .
شرح
انما يكون على الأخف . ثم لو أكره على بيع أحد الشيئين ، فباعهما . ففيه احتمالات ، الاكراه مطلقا ، والعدم مطلقا ، والاكراه بالنسبة إلى أحدهما . ولو باعهما تدريجا ففي كون الأول اكراها مطلقا ، أو أيهما قصد كونه مكرها عليه ، أو كون الأول مطلقا الا إذا قصد كون الثاني اكراها . احتمالات . ولو أكره على بيع النصف ، فباع الكل . أو اكره على بيع الكل فباع النصف . أو اكره على البيع ، فصالح أو اكره على البيع نسية فباع نقدا . فالظاهر : فإن كان تفصيا عن الاكراه صح ، وإن كان بالاكراه لم يصح وكذا إذا اكره على البيع صباحا فباع مساء ، أو العكس ، أو باختلاف سائر الشرائط والخصوصيات . هذه بعض الفروع التي ذكرناها في حاشية المكاسب فلنرجع إلى الشرح ( ولو أكرهه على بيع واحد غير معين عن عبدين ، فباعهما ، أو باع نصف أحدهما و ) قال ( في التذكرة ) فيه ( اشكال ) حيث إنه لم يفعل المكره عليه ، فلا اكراه ، وحيث إن البيع صدر عن الاكراه بحيث انه لو لم