ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين ، فباعهما ، أو باع نصف أحدهما ، وفي التذكرة اشكال .
شرح
انما يكون على الأخف .
ثم لو أكره على بيع أحد الشيئين ، فباعهما .
ففيه احتمالات ، الاكراه مطلقا ، والعدم مطلقا ، والاكراه بالنسبة إلى أحدهما .
ولو باعهما تدريجا ففي كون الأول اكراها مطلقا ، أو أيهما قصد كونه مكرها عليه ، أو كون الأول مطلقا الا إذا قصد كون الثاني اكراها .
احتمالات .
ولو أكره على بيع النصف ، فباع الكل .
أو اكره على بيع الكل فباع النصف .
أو اكره على البيع ، فصالح
أو اكره على البيع نسية فباع نقدا .
فالظاهر : فإن كان تفصيا عن الاكراه صح ، وإن كان بالاكراه لم يصح
وكذا إذا اكره على البيع صباحا فباع مساء ، أو العكس ، أو باختلاف سائر الشرائط والخصوصيات .
هذه بعض الفروع التي ذكرناها في حاشية المكاسب فلنرجع إلى الشرح ( ولو أكرهه على بيع واحد غير معين عن عبدين ، فباعهما ، أو باع نصف أحدهما و ) قال ( في التذكرة ) فيه ( اشكال ) حيث إنه لم يفعل المكره عليه ، فلا اكراه ، وحيث إن البيع صدر عن الاكراه بحيث انه لو لم