ان الكلام بعد احراز القصد ، وعدم تكلم العاقد لاغيا أو مورّيا ، ولو كان مكرها .
مع أنه يمكن اجراء اصالة القصد هنا أيضا فتأمل
فرع
شرح
( ان الكلام بعد احراز القصد ، و ) بعد ( عدم تكلم العاقد لاغيا ) بان لا يقصد معنى أصلا ( أو مورّيا ) بان يقصد معنى بغير المعنى الظاهر من اللفظ ، فإذا أحرزنا ذلك لم يكن وجه لبطلان العقد من جهة كراهة اللافظ في اجراء اللفظ ( ولو كان ) العاقد ( مكرها ) : لو ، وصلية .
( مع أنه يمكن اجراء اصالة القصد ) للافظ ( هنا ) في صورة اكراهه على اللفظ ( أيضا ) كما يجرى اصالة القصد في صورة عدم الاكراه ( فتأمل )
إذ : ليس بناء العقلاء على اجراء الاصالة في صورة الاكراه وليس أصل شرعي يتمسك به كذلك .
( فرع )
الاكراه اما على الجنس أو على الفرد .
ولو كان على الجنس .
فاما أحد فرديه مستحق ، نحو : اعط ديني ، أو بع دارك .
أو أحد فرديه حلال غير مرفوع ، نحو : بع دارك أو اشرب الماء .
أو أحد فرديه حلال مرفوع نحو اشرب الخمر أو بع دارك .
ولو كان كلا فرديه حلالا ، أو مستحقا ، أو حلالا غير مرفوع ، فالاكراه ،