نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بان القصد إلى المعنى ولو على وجه الاكراه ، شرط في الاعتناء بعبارة العقد ولا يعرف الا من قبل العاقد فإذا كان مختارا أمكن احرازه باصالة القصد في افعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها .
اللهم الا ان يقال :
شرح
بين استمرار الاكراه للفظ في امكان الانقلاب .
( نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور ) اى صحة العقد إذا كان اللفظ مكرها ( بان القصد إلى المعنى ولو على وجه الاكراه ، شرط في الاعتناء بعبارة العقد ) .
إذ لولا القصد ، لم يكن عقد ( ولا يعرف ) القصد إلى المعنى ( الا من قبل العاقد ) .
فان القصد من الأمور القلبية المربوطة معرفتها بنفس الانسان ( فإذا ، كان ) العاقد ( مختارا أمكن احرازه ) اى احراز القصد ( باصالة القصد في افعال العقلاء الاختيارية ) .
إذ : الظاهر من كل فاعل مختاراته يقصد ما فعله ، سواء كان تكلما ، أو عملا ( دون المكره عليها ) .
فان اصالة القصد ليست من بناء العقلاء .
وعليه فلا يعلم قصد اللفظ المكره ، ولا يصح العقد حينئذ بمعنى انه لا يمكن ان يترتب عليه اثر الصحة .
( اللهم الا ان يقال ) في وجه تصحيح عقد اللافظ المكره على التلفظ