ولا اثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به لولا الاكراه .
ومما يؤيّد ما ذكرنا حكم المشهور ، بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ، ومن المعلوم انه انما يتعلق بحاصل العقد الّذي هو امر مستمر ، وهو النقل والانتقال .
واما التلفظ بالكلام الّذي صدر مكرها فلا معنى للحوق الرضا به ، لان ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ، ولا ينقلب .
شرح
( ولا اثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم به ) المكره بالفتح ( لولا الاكراه ) اى لا اثر لولا الاكراه فسواء كان مجرى اللفظ مكرها أم لا ؟ لا اثر له .
( ومما يؤيّد ما ذكرنا ) من أن اللفظ لا اثر له ، ولذا الاكراه عليه غير ضار ( حكم المشهور ، بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ) .
وجه التأييد ما ذكره بقوله ( ومن المعلوم انه ) اى الرضا اللاحق ( انما يتعلق بحاصل العقد ) وهو الامر الاعتباري ( الّذي هو امر مستمر ) من حين العقد إلى وقت الرضا ( وهو النقل ) من المالك ( والانتقال ) إلى المشترى .
( واما التلفظ بالكلام الّذي صدر مكرها ) حيث كان اللافظ مكرها في اجراء اللفظ ( فلا معنى للحقوق الرضا به ) .
وذلك ( لان ما مضى وانقطع لا يتغير عما وقع عليه ، ولا ينقلب ) .
اللهم الا ان يقال : بان العرف يرى الكلام حقا للمتكلم ، فإذا تلفظ به مكرها كان إضاعة لحقّه ، فإذا رضى كان بنظرهم ارجاعا للحق إلى مستحقه ، وحيث إن الامر تابع للاعتبار لم يفرق بين اثر العقد ،
و