تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وقال : أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق ، دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا ، من : تحقق الاختيار في الموكل المالك ، ومن : سلب عبارة المباشر ، انتهى . وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الاكراه . وفيه ما سيجيء من أنه : انما يرفع حكما ثابتا على المكره ، لولا الاكراه
شرح
( وقال ) الشهيد ( أيضا لو أكره الوكيل على الطلاق ، دون الموكل ) كما لو أجبر الزوج زيدا على أن يطلق زوجته ، فاجرى زيد صيغة الطلاق ( ففي صحته وجهان أيضا ) كالوجهين في باب البيع ( من : تحقق الاختيار في الموكل المالك ) للفرج ، فيصح الطلاق ( ومن سلب عبارة المباشر ) لأنه لا قصد له ( انتهى ) كلام الشهيد . ( وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين ) البيع والطلاق وكذا سائر العقود - أو المراد بالفرعين ، فرع الكره لفظا ، وفرع الكره لفظا ومعنى - في المالك المكره على اجراء العقد - حيث قلنا سابقا انه إذا لحقه الرضا ، صحّ ( بما دل على رفع حكم الاكراه ) فلا يصح الطلاق أو البيع إذا كان الوكيل في اجراء الصيغة مكرها وكذلك لا يصح إذا اكره المالك ثم رضى ، لعموم دليل : الاكراه . ( وفيه ما سيجيء من أنه ) اى الاكراه ( انما يرفع حكما ثابتا على المكره ) بالفتح ( لولا الاكراه ) . مثلا لو أكره المالك على البيع رفع اثر الانتقال الثابت لولا الاكراه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 355 | السيد محمد الحسيني الشيرازي