واحتمل في المسالك : عدم الصحة نظرا إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ .
كما لو امر المجنون بالطلاق ، فطلقها .
ثم قال : والفرق بينهما ان عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره فان عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد ، فإذا كان الامر قاصدا لم يقدح اكراه المأمور انتهى ، وهو حسن .
شرح
فقط .
( واحتمل في المسالك : عدم الصحة ) لما إذا كان العاقد كارها لاجراء العقد ، وإن كان المالك راضيا ، ( نظرا إلى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ ) لاطلاق دليل : رفع ما استكرهوا عليه .
( كما لو امر المجنون بالطلاق فطلقها ) .
فكما ان لفظ المجنون لا اثر له ، كذلك لفظ المكره - بالفتح .
( ثم قال ) المسالك ( والفرق بينهما ) اى المكره والمجنون ( ان عبارة المجنون مسلوبة ) ذاتا ، فهي كعبارة الببغاء ، لا مقتضى لها ( بخلاف ، المكره ، فان عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد ) .
فهنا المانع موجود ، لا ان المقتضى مفقود ( فإذا كان الامر ) الّذي امر المكره باجراء صيغة العقد ( قاصدا ) للمعاملة ( لم يقدح اكراه المأمور ) اى المكره الحاصل في جريان اللفظ ( انتهى ) كلام الشهيد ( وهو حسن ) وإن كان يرد عليه ان دليل رفع الاكراه منصرف عن مثل اللفظ ، فاللفظ اثر ، وإن كان المكره حاصلا في اجرائه .