وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد ، فإنه لا يرتفع اثر الصحيح ، لأنه مختار فيه ، وإن كان مكرها في جنس البيع .
لكنه لا يترتب على الجنس اثر يرتفع بالاكراه .
ومن هنا
شرح
الأهم من الضرر المرفوع والحرام ، كما لو أكرهه على طلاق زوجته أو شرب الخمر .
وذلك لان الشارع رفع الضرر فليس يقدّم الحلال والحال هذه - اى ان الحلال أكثر ضررا في نفسه من حرمة الحرام - على الحرام .
وان لم يكن في الحلال ضرر كمثال الماء والخمر ، قدم الحلال قطعا .
( وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد ، فإنه لا يرتفع اثر الصحيح لأنه مختار فيه ، وإن كان مكرها في جنس البيع ) .
وذلك فيما إذا لم يكن في البيع الفاسد ضرر خارجي ، كما أنه لو اجرى البيع الفاسد كان موجبا لحرام آخر ، مثلا خيّره بين بيع داره أو بيع دار زيد ، فيما لا يرضى زيد بالبيع ، وكان بيعه لدار زيد ضررا على زيد لان الغاصب يجعل البيع ذريعة لاغتصابها منه .
( لكنه لا يترتب على الجنس اثر يرتفع ) ذلك الأثر ( بالاكراه ) .
مثلا لو نذر ان لا يجرى لفظ البيع لا صحيحا ولا فاسدا ، لم يلزمه الحنث والكفارة .
لان الجامع مكره عليه ، والمفروض ان الجامع هو ذو الأثر .
( ومن هنا ) الّذي ذكرنا من أن اكراه أحد امرين لا يكون اكراها