تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
إحداهما مبهمة . لكن المسألة عندهم غير صافية عن الاشكال ، من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية وإن كان الأقوى - وفاقا لكل من تعرض للمسألة - تحقق الاكراه لغة وعرفا . مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الاكراه أصلا .
شرح
إحداهما مبهمة ) . كما لو أكرهه الظالم بان يطلق احدى زوجتيه ، وكان قانعا بان يقول الزوج : طلقت إحداهما ، مما لا يقع طلاق معه ، فباختياره قال : طلقت هندا فإنه يقع الطلاق إذ لم يكن مجبورا في الطلاق ، بل كان له المناص . ( لكن المسألة ) اى مسئلة الاكراه على إحداهما ( عندهم غير صافية عن الاشكال ، من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية ) فلا اكراه ومن جهة الاكراه على الجامع بحيث لولاه لم يطلق ، فهو اكراه ( وإن كان الأقوى - وفاقا لكل من تعرض للمسألة - تحقق الاكراه لغة وعرفا ) فان كل واحد من المكره والمكره عليه قد يكون واحد أو قد يكون أحد الشخصين أو الامرين ، كما لو أكرهه زيد أو عمرو ، أو اكره زيد خالدا أو بكرا ، أو اكره زيد عمرو أعلى بيع الثبوت أو الدار ، أو اكره أحد شخصين ، زيدا أو عمروا ، على بيع الثوب أو الدار - في صورة التعدد في كل الجوانب - . ( مع أنه لو لم يكن هذا ) المجبر على طلاق احدى زوجتيه ( مكرها عليه لم يتحقق الاكراه ) في الخارج ( أصلا ) الا نادرا .