وتظهر الثمرة فيما لو ترتب اثر على خصوصية المعاملة الموجودة فإنه لا يرتفع بالاكراه على القدر المشترك مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر ، لم يرتفع تحريم الخمر ، لأنه مختار فيه وإن كان مكرها في أصل الشرب
شرح
ذلك لأجل انطباق الكلى فقط ، وقد يكون لترجيح في طلاقها .
والمدح والذم انما هما في صورة الترجيح لا مجرد وجود الكلى فيها كما لا يخفى
( وتظهر الثمرة ) في كون الخصوصية غير مكرهة ( فيما لو ترتب اثر على خصوصية المعاملة الموجودة ، فإنه لا يرتفع بالاكراه على القدر المشترك مثلا ) لو أكرهه على طلاق زوجته ، أو طلاق أجنبية - زاعما انها زوجته أيضا فطلق الزوجة كان الطلاق صحيحا ، إذ : لا اكراه على طلاقها ، وامكان التفصي باجراء صورة طلاق الأجنبية ان لم يكن هناك محذور آخر ، أو كان بحيث لم يعلم ذلك ، حتى صدر منه طلاق الزوجة كرها .
وكذا ( لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر ، لم يرتفع تحريم الخمر ، لأنه مختار فيه ) اى في هذا الشرب ( وإن كان مكرها في أصل الشرب ) .
فان الحرام لا يحل ، إذا كان طرفه حلالا .
نعم يحل إذا كان طرفه حراما آخر مساويا له ، أو أقل حرمة منه .
وتفصيل الكلام انه لو كان المكره عليه أحد شيئين ،
فإن كان كلاهما حراما لوحظ أقلهما حرمة - إن كان بينهما أقل - والّا جاز ارتكاب أيهما شاء .
وإن كان أحدهما حلالا فإن كان في الحلال ضرر على نفسه ، لوحظ