يعلم أنه لو أكره على بيع مال ، أو ايفاء مال مستحق لم يكن اكراها لان القدر المشترك بين الحق وغيره ، إذا أكره عليه لم يقع باطلا .
والا لوقع الايفاء أيضا باطلا .
فإذا اختار البيع صح ، لان الخصوصية غير مكره عليها ، والمكره عليه وهو القدر المشترك - غير مرتفع الأثر .
ولو أكرهه على بيع مال ، أو أداء مال غير مستحق ، كان اكراها .
شرح
لخصوص أحدهما ( يعلم أنه لو أكره على بيع مال ، أو ايفاء مال مستحق ) كما لو قال له اما بع دارك ، أو أعطني المطلب الّذي استحقه منك ( لم يكن اكراها ) على بيع المال .
وذلك ( لان القدر المشترك بين الحق وغيره ، إذا أكره عليه لم يقع باطلا ) إذ : لو صح أحد الفردين لم يكن الجامع باطلا .
( والا ) يكن كذلك ، بل كان اكراه الجامع اكراها لكل من الفردين ( لوقع الايفاء أيضا باطلا ) .
والحال ان الايفاء ليس بباطل ، فالبيع ليس بمكره عليه .
( فإذا اختار البيع ) في المثال السابق ( صح لان الخصوصية ) الموجودة في البيع ( غير مكره عليها ، والمكره علية وهو القدر المشترك - ) بين البيع والايفاء ( غير مرتفع الأثر ) .
وذلك لعدم اثر محرّم للنجس ، فهو من قبيل السابقة بانتفاء الموضوع .
( ولو أكرهه على بيع مال ، أو أداء مال غير مستحق ، كان اكراها ) .