كاكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها .
واعلم : ان الاكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم .
وقد يتعلق بالمالك ، دون العاقد ، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله فان العاقد قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في العقد الفضولي ، بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الاكراه
شرح
للحرام ، وارتفاع الأثر ( كاكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها ) يجوز ارتكاب الحرام معه .
كما أنه لو أوقع العقد ، والايقاع لم يكن له اثر .
( واعلم : ان الاكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم ) سواء كان اثنين ، أو واحدا ؟
( وقد يتعلق بالمالك ، دون العاقد ، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله ) أو أكرهه على البيع فوكّل هو باختياره شخصا ليجرى عقد البيع ( فان العاقد ) في الصورتين ( قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في العقد الفضولي ) لأنه بيع بدون رضى المالك .
إذ الفضولي أعم من عدم علم المالك ، أو نهيه وعدم رضاه .
نعم عدم الإجازة اللاحق للعقد الفضولي رافع . لاثره ، كما حقق في باب الفضولي ( بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الاكراه ) .
إذ : الاكراه في الوكالة يوجب عدم تحقق الوكالة ، بل وكذا لا تتحقق الوكالة فيما إذا اكره على البيع ، وان وكل اختيارا .
إذ متعلق الوكالة باطل ، فهو كما لو وكل في بيع مال غيره ، حيث تقع