تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
كاكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها . واعلم : ان الاكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم . وقد يتعلق بالمالك ، دون العاقد ، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله فان العاقد قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في العقد الفضولي ، بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الاكراه
شرح
للحرام ، وارتفاع الأثر ( كاكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها ) يجوز ارتكاب الحرام معه . كما أنه لو أوقع العقد ، والايقاع لم يكن له اثر . ( واعلم : ان الاكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد كما تقدم ) سواء كان اثنين ، أو واحدا ؟ ( وقد يتعلق بالمالك ، دون العاقد ، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله ) أو أكرهه على البيع فوكّل هو باختياره شخصا ليجرى عقد البيع ( فان العاقد ) في الصورتين ( قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في العقد الفضولي ) لأنه بيع بدون رضى المالك . إذ الفضولي أعم من عدم علم المالك ، أو نهيه وعدم رضاه . نعم عدم الإجازة اللاحق للعقد الفضولي رافع . لاثره ، كما حقق في باب الفضولي ( بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الاكراه ) . إذ : الاكراه في الوكالة يوجب عدم تحقق الوكالة ، بل وكذا لا تتحقق الوكالة فيما إذا اكره على البيع ، وان وكل اختيارا . إذ متعلق الوكالة باطل ، فهو كما لو وكل في بيع مال غيره ، حيث تقع